ابن شعبة الحراني

419

تحف العقول عن آل الرسول ( ص )

وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام . والمستحاضة تغتسل وتصلي . والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصيام وتقضيه . ويصام شهر رمضان لرؤيته ويفطر لرؤيته . ولا يجوز التراويح في جماعة ( 1 ) وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة من كل عشرة أيام يوم خميس من العشر الأول . والأربعاء من العشر الأوسط . والخميس من العشر الآخر . وصوم شعبان حسن وهو سنة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " شعبان شهري وشهر رمضان شهر الله " وإن قضيت فائت شهر رمضان متفرقا أجزءك ( 2 ) . وحج البيت من استطاع إليه سبيلا والسبيل زاد وراحلة ( 3 ) . ولا يجوز الحج إلا متمتعا ( 4 ) ولا يجوز الافراد والقران الذي تعمله العامة . والاحرام دون الميقات لا يجوز . قال الله : " وأتموا الحج والعمرة لله ( 5 ) " ولا يجوز في النسك الخصي ، لأنه ناقص ويجوز الموجوء ( 6 ) . والجهاد مع إمام عادل . ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ولا يحل

--> ( 1 ) التراويح : جمع ترويحة وهي في الأصل اسم للجلسة مطلقا ثم سميت بها الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي شهر رمضان لاستراحة الناس بها وسميت أيضا نفس ركعاتها لان المصلى يستريح بعد كل أربع ركعات . والجماعة فيها بدعة فهي من المخترعات التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولا في أيام أبى بكر ولا في صدر من أيام عمر فأحدث بعد ذلك عمر فاتبعه الناس كما جاء بها في الرواية . ( 2 ) وزاد في نسخة [ وصوم رجب هو شهر الله الأصم وفيه البركة ] . ( 3 ) في العيون [ والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة ] . ( 4 ) الحج ثلاثة : مفرد - أي من العمرة - وقران - أي يقرن بسياق الهدى - وتمتع - أي يتمتع بينها - وفي اللغة لما يتحلل بين عمرته وحجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الاحرام مع ارتباط عمرته بحجه حتى أنهما كالشئ الواحد شرعا فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج " . وهي أفضلها مطلقا كما جاء فيها الأحاديث والسنن . ( 5 ) سورة البقرة آية 194 . ( 6 ) الخصي : الذي سلت خصيتاه ونزعتا - والمراد الحيوان الذي تذبح في الحج . والموجوء - من وجاء يوجأ وجاء - : الحيوان الذي رض عروق بيضتيه أو رض خصيتيه لكسر شهوته .